المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : إذا نكل الواعد لزمه تعويض الموعود إذا تضرر

رقم الفتوى : 3171

التاريخ : 08-02-2016

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

اتفقت مع نجار على أن يشتري مني ألواح خشب بسعر أقل من سعر السوق بنحو دينارين، وعندما قمت بشراء الألواح وبيعها له رفض شراءها دون سبب، مما تسبب بخسارتي مبلغ (560) دينار. فمن يتحمل هذه الخسارة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الوعد المجرد لا يلزم الوفاء به، ولكن إن اقترن بالتزام أو كان معلقا على سبب لزم الوفاء به؛ جاء في [الغرر البهية 3/160]: "والوعد لا يلزم الوفاء به، نعم إن صحبه قرينة التزام فينبغي -كما في المطلب- صحته".

وقال العلامة علي حيدر - شارح مجلة الأحكام العدلية-: "المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة، يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيء، أو على عدم حصوله، فثبوت المعلق عليه أي الشرط كما جاء في المادة (82) يثبت المعلق أو الموعود" [درر الحكام في شرح مجلة الأحكام1/87].

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (2/ 5، 3/ 5) وفيه: "الوعد - وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر". 

فإن نكل الواعد حينئذ عن وعده، وتضرر الموعود بسبب ذلك، لزم الواعد أن يدفع مقدار الضرر الفعلي الذي تكبده الموعود؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلاضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وعليه، فيلزم النجار الذي اتفقت معه أن يعوضك عن مقدار الخسارة الحقيقية التي تسبب بها. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا