نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : صفة صلاة الكسوف وما يتعلق بها من أحكام

رقم الفتوى : 3052

التاريخ : 19-03-2015

التصنيف : صلاة الكسوفين

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو بيان كيفية صلاة الكسوف، وحكمها، وهل يُسن لها دعاء خاص؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

صلاة الكسوف سنة مؤكدة، فعن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ) متفق عليه.

ويبدأ وقت صلاة الكسوف -سواء كان كسوفاً جزئياً أم كاملاً- من ظهور الكسوف إلى حين زواله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رَأيْتُمُوهُمَا فَادعُوا اللهَ وَصلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ) رواه البخاري.

ويُسن لها الاغتسال، وأن تُصلى جماعة في المسجد، دون أذان ولا إقامة، بل يُنادى لها: "الصلاة جامعة"، ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كخطبة العيد. وصلاتها في الجماعة أفضل، وإن كانت تُسن أيضاً للمنفرد والمرأة في بيتها، كما جاء في "مغني المحتاج" (1/599): "تُسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر".

وأما صفتها فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، يقرأ المصلي الفاتحة في كل قيام.

والكمال فيها: أن يُحرم، ويستفتح، ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة، وسورة البقرة، أو قدرها في الطول، ولا يجهر بالقراءة، ثم يركع ركوعاً طويلاً فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه، فيسبح، ويحمد في اعتداله. ثم يقرأ الفاتحة، وسورة دون القراءة الأولى: آل عمران، أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع، فيسبح، ويحمد، ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

جاء في "عمدة السالك" (ص87): "وأكملها: أنْ يقرأَ بعدَ الافتتاحِ والتعوذِ والفاتحةِ:  البقرة في القيام الأول، وآل عمران في الثاني، والنساء في الثالث، والمائدة في الرابع، أو نحو ذلك، ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من البقرة، وفي الثاني بقدر ثمانين، وفي الثالث بقدر سبعين، وفي الرابع بقدر خمسين، وباقيها كغيرها من الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالجمعة" انتهى.

روى ابن عباس رضي الله عنهماـ قال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ) متفق عليه.

وأخيراً، لا يُسن دعاء خاص في الكسوف، ولكن يُسن عنده الإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا