التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم أخذ شركات التأمين عمولة إعادة التأمين

رقم الفتوى : 3043

التاريخ : 23-02-2015

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم أخذ شركات التكافل عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية أو من الشركات الأخرى على أساس المحاصصات المحلية، وتقوم بقيدها لحساب صندوق "حملة الوثائق"؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فقد سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية إصدار قرار رقم (46)، في العام (2001م) يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات العصرية التي تنزل منزلة الضرورات، فكانت الفتوى بجواز "التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة، مع ضرورة توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.

فإن قامت شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركة إعادة إسلامية فلا بأس في أخذ عمولات إعادة التأمين، أما إن كانت إعادة التأمين لدى شركة تقليدية فلا يجوز لها أخذ هذه العمولات والخصومات، لكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التقليدية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم (41) حيث جاء في المادة (7/2) منه: "لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية".

وإذا رفضت شركة إعادة التأمين التقليدية منح التخفيضات، فيجوز أخذ عمولات إعادة التأمين أو أرباح إعادة التأمين بشرط صرفها في وجوه الخير والمصالح العامة. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا