الفتاوى

الموضوع : حكم أخذ شركات التأمين عمولة إعادة التأمين
رقم الفتوى: 3043
التاريخ : 23-02-2015
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم أخذ شركات التكافل عمولة من شركات إعادة التأمين التقليدية أو من الشركات الأخرى على أساس المحاصصات المحلية، وتقوم بقيدها لحساب صندوق "حملة الوثائق"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فقد سبق لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية إصدار قرار رقم (46)، في العام (2001م) يقضي بأن إعادة التأمين لدى الشركات التقليدية من الحاجات العصرية التي تنزل منزلة الضرورات، فكانت الفتوى بجواز "التعامل بإعادة التأمين ما بقيت الحاجة قائمة، مع ضرورة توجه شركات التأمين الإسلامية إلى إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية.

فإن قامت شركة التأمين بإعادة التأمين لدى شركة إعادة إسلامية فلا بأس في أخذ عمولات إعادة التأمين، أما إن كانت إعادة التأمين لدى شركة تقليدية فلا يجوز لها أخذ هذه العمولات والخصومات، لكن يجوز لها أن تطلب من شركات إعادة التأمين التقليدية تخفيض قيمة الاشتراك أو الخصم منه وأخذ قيمة التخفيض أو الخصم، وهذا ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، في المعيار الشرعي رقم (41) حيث جاء في المادة (7/2) منه: "لا يجوز لشركة التأمين الإسلامية أخذ عمولة إعادة التأمين، ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية".

وإذا رفضت شركة إعادة التأمين التقليدية منح التخفيضات، فيجوز أخذ عمولات إعادة التأمين أو أرباح إعادة التأمين بشرط صرفها في وجوه الخير والمصالح العامة. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا