الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : تصحيح الخطأ في البصمة الوراثية والأحكام المترتبة عليه
رقم الفتوى: 2795
التاريخ : 11-04-2013
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في حالة وقوع خطأ في البصمة الوراثية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة صدر على إثرها حكم قضائي بإثبات النسب، ثم تبين لاحقًا للمحكمة أن الأمر بخلاف ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
احتاطت الشريعة الإسلامية أشد الاحتياط في موضوع النسب، ولا يصح الاعتماد على البصمة الوراثية إلا بعد أخذ الحيطة والدقة والحذر؛ منعًا من اختلاط الأنساب وصيانة للأعراض.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة (21-26/ 10/ 1422هــ) الموافق (5-10/ 1/ 2002م): "إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يُحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تُقدَّم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية".
وعلى هذا إن ثبت وجود خطأ في البصمة الوراثية؛ فيجب تصحيحه فورًا ونسبة الابن لأبيه الصحيح، ويُصبح الابن الخطأ أجنبيًّا عن نسبه غير الصحيح. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا