الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إغلاق المواسير لمنع الحمل
رقم الفتوى: 2456
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم إغلاق المواسير لمنع الحمل؟


الجواب:

قضية منع الحمل كثر الكلام فيها وخلاصة القول: أن اتّخاذ وسيلة لمنع الحمل لا بأس فيه بشرطين:

الأول: أن يكون الباعث عليه الخوف على صحّة الأم، كأن تكون تعاني من مرض يزداد بسبب الحمل وتؤدِّي زيادته إلى الخوف على حياة الأمِّ، أو إلى آلامٍ وعناءٍ شديد.

الثاني: أن تكون الوسيلة غير مضرّة وهذا يُرجع فيه إلى الأطبَّاء.

وفي حالة إغلاق المواسير يجب البحث عن طبيبة تجري العمليّة، فإن لم يوجد فلا بأس أن يجريها رجل ويقدم المسلم الصالح على غيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/65)

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا