اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إغلاق المواسير لمنع الحمل

رقم الفتوى : 2456

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

ما حكم إغلاق المواسير لمنع الحمل؟

الجواب :

قضية منع الحمل كثر الكلام فيها وخلاصة القول: أن اتّخاذ وسيلة لمنع الحمل لا بأس فيه بشرطين:

الأول: أن يكون الباعث عليه الخوف على صحّة الأم، كأن تكون تعاني من مرض يزداد بسبب الحمل وتؤدِّي زيادته إلى الخوف على حياة الأمِّ، أو إلى آلامٍ وعناءٍ شديد.

الثاني: أن تكون الوسيلة غير مضرّة وهذا يُرجع فيه إلى الأطبَّاء.

وفي حالة إغلاق المواسير يجب البحث عن طبيبة تجري العمليّة، فإن لم يوجد فلا بأس أن يجريها رجل ويقدم المسلم الصالح على غيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/65)