الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الإسلام في تحديد النسل
رقم الفتوى: 2434
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟


الجواب:

يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين:

الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفاً من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط:

1.                أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل.

2.                أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله.

3.                أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/40)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا