اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الإسلام في تحديد النسل

رقم الفتوى : 2434

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟

الجواب :

يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين:

الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفاً من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط:

1.                أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل.

2.                أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله.

3.                أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/40)