الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم دفع المال للإسراع في معاملة
رقم الفتوى: 2372
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

دفع رجل إلى موظّف مبلغاً من أجل أن يستعجل له في معاملته، وبدون ذلك تتأخر، ما حكم ذلك؟


الجواب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطَّلِع عليه الناس) أخرجه مسلم. وهذا الحديث هو جواب السؤال، فالمعطي لهذا الموظف لا يحب أن يطَّلِع عليه أحد، وكذلك الموظَّف؛ لأن الموظَّف يجب أن يقوم بواجبه طلباً لمرضاة الله وأداء لحق الأمة، وهو يأخذ على ذلك أجراً من خزينة الدولة، فكيف يأخذ الأجر مرّة ثانية من الناس؟!
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا