نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من لم يستطع ذبح الهدي أيام التشريق

رقم الفتوى : 2352

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما الحكم إذا لم يستطع المتمتع أو القارن ذبح الهدي أيام التشريق وبالتالي ذهبت أيام التشريق وأيام الصوم التي قبل عرفة؟


الجواب :

يجب على المتمتع والقارن دم؛ أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده.

مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.

أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا