الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أفطر لعذر وجاء رمضان آخر ولم يقض
رقم الفتوى: 2344
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا أفطر لعذر وجاء رمضان آخر ولم يقضِ، فماذا عليه؟


الجواب:

من أفطر في رمضان بلا عذر وجب عليه القضاء فوراً بعد انتهاء رمضان، ومن أفطر لعذر وجب عليه القضاء على التراخي أي: (ما لم يأت رمضان التالي)، فإن استمرّ عذره ولم يمكنه الصوم حتى جاء رمضان التالي فعليه القضاء فقط، وإن زال عذره وأمكنه الصوم قبل مجيء رمضان التالي لكنه لم يصُم فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين لكل يوم، وطعام المسكين حفنة من قمح أو أرز وتساوي نصف كيلو تقريباً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/52)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا