الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجزئ إخراج الثياب بدل صدقة الفطر
رقم الفتوى: 2271
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة الفطر
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز إخراج ثياب بدل صدقة الفطر؟


الجواب:

لا يجوز في مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إخراج قيمة صدقة الفطر ومن هذا إخراج الثياب؛ لأن الأصل فيها أن تكون من غالب قوت البلد كالقمح والأرز في بلدنا، وفي كل عام تصدر فتوى من مفتي المملكة لبيان قيمة هذه الصدقة بالنقود وفقًا للمذهب الحنفي من أجل التيسير على الناس، فيشتري الفقير ما هو بحاجة إليه، فلا نتجاوز النقود إلى الثياب حتى لا تفقد زكاة الفطر معناها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) رواه الدارقطني، وهو غريب بهذا اللفظ، والسائل يسأل الطعام وليس الثياب؛ ولهذا لا يكفي إخراج غير الطعام عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا