الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يشترط لصحة السجود أن يلامس بعض الجبهة على الأقل مكان السجود
رقم الفتوى: 2216
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

عند سجود المرأة يصبح غطاء الرأس حائلاً بين الجبهة والأرض، هل يصحُّ السجود؟


الجواب:

يُشترط لصحَّة السجود أن يلامس بعض الجبهة على الأقل مكان السجود، سواء أكان يصلّي على الأرض أم على بساط ونحوه، هذا مذهب الشافعيّة، وفي ظنِّي أن غطاء الرأس لا يغطِّي كل الجبهة، ولا بُدَّ أن يبقى منها جزء مكشوفاً يلامس مكان السجود.

أما إذا كانت المرأة تصلّي بحضرة الأجانب وهي تضع الخمار على وجهها فبإمكانها أن تباعد الخمار عن وجهها عند السجود، ولو فرضنا أن ذلك صعب عليها فلتسجد على خمارها فهو جائز عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، والعمل بهذا أولى من كشف الوجه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/83)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا