* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أخذ التحميلة في القبل بالنسبة للمرأة
رقم الفتوى : 2102
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجب الغسل على المرأة إذا أخذت تحميلة في القبل؟
الجواب :
لا يجب الغسل من ذلك؛ لأن الذي يوجب الغسل الجماع، وهذا ليس جماعاً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/18)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات