* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من أصابه جنابة وعلى ظهره لزقة طبية
رقم الفتوى : 2088
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم الصلاة إذا أحدث حدثاً أكبر وعلى ظهره لزقة طبية؟
الجواب :
من أصابته جنابة وعلى ظهره لزقة طبية يتضرر بنزعها؛ فعليه أن يغتسل فيغسل الصحيح من بدنه، ويمسح على اللزقة أو العصابة أو الجبيرة بيده المبللة بالماء، ثم يتيمم بعد الغسل ويصلي، وصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتيمم لكل فريضة ولو كان متوضئاً، ويتيمم مع كل وضوء ما دامت اللزقة على ظهره، فإذا نزعها غسل ما تحتها وصلى كالمعتاد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/4)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات