نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يثبت التحريم بسبب الرضاع إذا كان حليب الأم مجمداً

رقم الفتوى : 2071

التاريخ : 21-06-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يثبت التحريم بسبب الرضاع إذا كان حليب الأم مفرزاً (مجمداً)؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حليب المرضعة يثبت به التحريم ولو تغير حاله أو حُفِظَ بطرق معينة؛ إذ لا يُشترط لثبوت التحريم لدى فقهائنا بقاء اللبن على هيئته المعروفة؛ لأن العلة واحدة، وهي حصول التغذي به، فيبقى الحكم مع بقاء العلة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو حَلَبَتْ [أي المرأة] لَبَنَها قبل موتها، فأُوجِر طفلٌ بعد موتها حَرَّمَ في الأصح؛ لانفصاله منها وهو حلال محترم... ولا يُشترط بقاء اسمه لَبَناً. ولو جُبِّنَ، أو جُعِلَ منه أَقِط، أو نُزِع منه زبد، أو عُجِن به دقيق وأُطعم الطفلُ من ذلك حَرَّم؛ لحصول التغذي به" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (5/ 125). ومعنى "فأُوجِر طفل": أي صُبَّ في حلقه اللبن. ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (8/ 287).
وتثبت الحرمة بالرضاع إذا لم يتجاوز الطفل العامين من عمره، ولم يقلَّ عدد الرضعات عن خمسٍ متفرقات، فإذا أُخذ حليب المُرضع في إناء ثم سقي للطفل؛ ثبت بذلك التحريم أيضاً، ولكن بشرط أن يُحلَب الحليب من المرضعة على خمس رضعات متفرقات، ويشربها الطفل على خمس دفعات متفرقات أيضاً، ولا حرج أن تكون الدفعة الواحدة بمقدار يسير، وفي هذا يقول الخطيب الشربيني: "لو حُلِبَ منها خمس دفعات وأُوجِره في خمس دفعات من غير خلط؛ فهو خمسٌ قطعاً" "مغني المحتاج" (5/ 136). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا