الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم إفطار أصحاب الصنائع الشاقة
رقم الفتوى: 1901
التاريخ : 01-08-2011
التصنيف: قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ورد إلينا سؤال حول حكم صيام أصحاب المهن الشاقة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شريعة الإسلام شريعة الرحمة والتيسير، جاءت برفع الحرج عن الناس وتخفيف المشقة عنهم، كما قال عز وجل في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف/157.
ومن ذلك أن صاحب الصنعة الشاقة الذي يحتاج حرفته لتحصيل نفقته ونفقة عياله يجب عليه أن يشرع في الصيام وقت الفجر بعد تحقيق النية، ثم يشرع في عمله وتكسبه، فإذا لحقته مشقة شديدة غير معتادة تمنعه من إتمام صومه جاز له الفطر ذلك اليوم، ويلزمه قضاؤه في مستقبل أيامه حين يتيسر له القضاء، ولا يجوز له أن يبدأ يومه مفطرا من غير صوم؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا تيسر له صيام أول النهار قبل أن تلحقه المشقة فلا يجوز له الفطر بسبب المشقة التي لم تدركه بعد؛ لذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله: "يجب عليهم تبييت النية -بالصوم-؛ لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة".
ولذلك نوصي بالحرص على نية الصيام والشروع فيه، ونذكر أصحاب الصنائع الشاقة بأن الله عز وجل مطلع على أحوالهم، ويكتب لهم أجرهم مضاعفا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن لك من الأجر على قدر نصبك) رواه الحاكم وأصله في "الصحيحين". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا