الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تزيين المساجد بالشمع والقناديل والستور
رقم الفتوى: 1796
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في نصب الشموع والقناديل في المساجد للزينة لا للوقود، وفي تعليق الستور فيها، هل هو جائز أم لا، وكذلك فعل مثله في مشاهد العلماء وأهل الصلاح؟


الجواب:

أما تزيين المساجد بالشمع والقناديل فلا بأس به؛ لأنه نوع من الاحترام والإِكرام، وكذلك الستور إن كانت من غير الحرير، وإن كانت من الحرير احتمل أن تلحق بالتزيين بقناديل الذهب والفضة، واحتمل أن يجوز ذلك قولاً واحداً؛ لأن أمر الحرير أهون من أمر الذهب والفضة، ولذلك يجوز استعمال المنسوج من الحرير وغيره إذا كان الحرير مغلوباً، ولا يحق مثل ذلك في الذهب والفضة، ولم تزل الكعبة شَرَّفََها الله تعالى تستر إكراماً لها واحتراما، ولا يبعد إلحاق غيرها من المساجد بها، وإن كانت الكعبة أشد حرمة من سائر المساجد.
وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت، فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا، إذ لم يثبت لشيء منها حرمة المساجد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/73)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا