الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم قبول شهادة الشاهد بخطه مع رسول واحد في الزواج
رقم الفتوى: 1777
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا كتب السلطان أو القاضي إلى الشخص بتزويج امرأة كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً، وغلب على ظنه أنه خطه، وأن الرسول صادق، فهل يكفيه اعتماد القاضي والشاهد على الخط، مع شرود القضية عن خاطره، هل يجوز أم لا؟


الجواب:

ليس للحاكم ولا للشاهد الاعتماد على الخط من غير ذكر الشهادة؛ لأن الظن المستفاد من الخط ضعيف لا يقوم مقام العلم، والرجوع في البيّنات والحجج على ما ورد به النص، وليس هذا منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، وكذلك لا يعتمد على كتاب السلطان، ولا على رسول واحد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/110)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا