الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الصلاة على الميت في المصلى وغيره
رقم الفتوى: 1712
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

أيما أولى: الصلاة على الميت عقيب الفراغ من غسله، أو بعد حمله إلى المصلى كما جرت العادة في هذا الزمان، وإذا صُلِّيَ على الميت جماعة، ثم جاء جماعة أخرى، أو شخص واحد، هل يكره أن يُصلَّى عليه، ويحط بعد أن يرفع إلى القبر، أم لا؟


الجواب:

الأولى أن يحمل إلى المصلى؛ لأنه فعل الخلف والسلف؛ لأن الجماعة يكثرون إذا صُلِّي عليه بالمصلى ما لا يكثرون عقيب غسله، فتكون كثرة الجماعة أولى من تعجيل الصلاة في أول وقتها؛ فإن مقصود الصلاة الشفاعة والدعاء للميت، وإذا كثرت الجماعة كان أرجى لإِجابة دعائهم وقبول شفاعتهم، وقد جاء في الحديث أن: (من صلى عليه أربعون من المسلمين غفر له) أخرجه ابن ماجه، ومسلم بمعناه.
وإن صُلِّي على الميت، ثم حضر بعد ذلك من يصلي فلا يؤخر دفنه لأجل صلاة من تأخر، بل يدفن ويصلي عليه المتأخر وهو مقبور جمعاً بين مصلحة الصلاة وتأخير الدفن، ويكره تأخيره وحطه بعد حمله لما ذكرته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/220)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا