الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : يجاب المؤذن وإن لحن الأذان وتعدد المؤذنون
رقم الفتوى: 1654
التاريخ : 06-06-2011
التصنيف: الأذان والإقامة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يستحب إجابة المؤذن إذا أذن بتمطيط على نمط الغناء والطرب، وهل يستحب الإنصات إليه أم لا، فإن أذن جماعة دفعة واحدة، وإن أذن واحد بعد واحد، فهل تحصل السنة بإجابة الأول، أم لا تحصل السنة إلا بإجابة الكل، وهل يستحب سؤال الوسيلة بعد الإقامة كما يستحب عقيب الأذان أم لا يستحب؟


الجواب:

نعم، يجاب المؤذن وإن لَحَّنَ الأذان، لما في إجابته من ذكر الله وتمجيده، والاعتراف بتوحيده، وإرسال رسوله، مع براءة المجيب من حوله وقوته، فلا يترك هذا الخير الكثير لأجل التلحين الذي إثمه على المؤذنين دون السامعين، وإن أمكن الإنكار عليه باللسان أنكر، وإلا فلْيكْره تلحينَهُ بالألحان المُحَرَّمات المُغَيِّرات لكلمات الأذان.
وتلحين القرآن أعظم إثماً من تلحين الأذان، وأبعدَ من أجاز تلحين القرآن من العلماء، وكذلك تلحين خطبة الجمعة لا يمنع من الإصغاء إليها للوقوف على مقاصدها ومعانيها.
وإذا أذن المؤذنون معاً كفتهم إجابة واحدة، وإن أذنوا مرتين أجاب كل واحد إجابة لتعدد الأسباب، وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة، فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الثاني للاتفاق على أنهما مشروعان، وكذلك الأذان الثاني لشرفه وتحصيله المقصود من أجل شرع الأذان. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/200)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا