الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

أضيف بتاريخ : 12-02-2026


سماحة المفتي العام: قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إن دائرة الإفتاء تعتمد منهجية واضحة في إثبات بدايات الأشهر القمرية، تجمع بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية الفلكية، وإن قرار إثبات الهلال في الأردن هو قرار شرعي بحت ولا يخضع لأي اعتبارات أخرى.

ودعا سماحته خلال رعايته اليوم الخميس (12/ 2/ 2026م) ندوة نظمها المركز الجغرافي الملكي بعنوان: "هلال شهر رمضان المبارك بين الشريعة والفلك" إلى توحيد الجهود العلمية والشرعية في العالم الإسلامي بما يسهم في تقليل الخلاف، وتعزيز وحدة المسلمين في عباداتهم.

وأوضح أن إعلان بداية كل شهر قمري يأتي بعد دراسة دقيقة لظروف التولد والمكث وإمكان الرؤية، لافتا إلى معايير دائرة الإفتاء في إثبات الهلال، وهي: أن يكون الهلال قد تولد قبل غروب شمس يوم التحري، وأن يغيب بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين، مع توافر الشروط الفلكية التي تفيد بإمكان الرؤية من حيث مدة المكث والارتفاع والاستطالة وشدة الإضاءة، وأن تثبت الرؤية فعليا، سواء بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة في الأردن أو في بلد يشترك معه في جزء من الليل.

وأشار الى أن الأردن يلتزم بمعاييره المعلنة، مشيرا الى أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الذي يضم 11 عضوا من كبار العلماء هو صاحب القرار النهائي بعد الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية ونتائج الرصد والحسابات الفلكية.

وفي كلمة ألقيت نيابة عن مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر كامل حدادين، أكد الدكتور عمار السكجي، حرص المركز على مواصلة جهوده في تحري ورصد هلال شهر رمضان من خلال كوادره المتخصصة وأجهزته الحديثة بالتنسيق المستمر مع دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، بما يعزز دقة القرار الشرعي وطمأنينة المجتمع.

وتأتي الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الأرصاد الجوية ومعهد علوم الفضاء والفلك، في إطار الدور العلمي والوطني الذي يضطلع به المركز في رصد الأهلة، وتسخير إمكاناته العلمية والفلكية الدقيقة لدعم للقرار الشرعي، وتعزيز التكامل بين المرجعية الدينية والمؤسسات العلمية في المملكة.

بدورهم، عرض المشاركون في الندوة الأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان، ومعطيات الرصد الفلكي، ودور الأرصاد الجوية والتصوير الفلكي في دعم عملية التحري بالمعلومة العلمية الموثوقة.

 

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد