الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تنويه صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 19-01-2026


تنوه دائرة الإفتاء العام أنه بعد مراجعة طلبات التوظيف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 17/ 08/ 2025م، وبعد التدقيق ومراجعة طلبات التوظيف لوظائف: (مراسل، مصور فوتوغرافي، سائق سيارة (صالون عمومي) تبين وجود بعض الأسماء غير المطابقة، مع إعلان الدائرة بأنها مطابقة وعليه اقتضى التنويه.

وعليه للتكرم مراجعة الأسماء غير المطابقة وأحقية الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 /01 /2026م إلى مساء يوم الخميس 22 /01 /2026م.

الأسماء غير المطابقة (اضغط هنا)

ولن يُنظر في أي اعتراض يُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد