الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تنويه صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 23-12-2025


تنويه صادر عن دائرة الإفتاء العام

تنوه دائرة الإفتاء العام أنه بعد مراجعة طلبات التوظيف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 17/08/ 2025م وبعد التدقيق ومراجعة طلبات التوظيف لوظائف: (باحث شرعي رئيسي، باحث شرعي، باحث شرعي مساعد، قانوني رئيسي، اختصاصي تطوير مؤسسي) تبين وجود بعض الأسماء غير المطابقة، مع العلم إعلان الدائرة بأنها مطابقة وعليه اقتضى التنويه.

وعليه للتكرم مراجعة الأسماء المطابقة وغير المطابقة على موقع دائرة الإفتاء العام وأحقية الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل للأسماء غير المطابقة، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 28 /12/ 2025م إلى مساء يوم الثلاثاء 30/12/2025م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/cdaEqgKaULSK7QQ58  ولن يُنظر في أي اعتراض يُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما هو الاعتكاف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاعتكاف: هو اللبث في المسجد بِنِيَّةِ الاعتكاف. 

ويحصل بالإقامة في المسجد زمنًا يُسمّى عكوفًا أو اعتكافًا. 

ويُسَنُّ لداخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ما دام فيه. والله تعالى أعلم


حكم الجمع والقصر مع تكرر السفر يومياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها، أو مجاوزة الحدود الإدارية للمنطقة التي يسكن فيها.

فإذا كانت المسافة بين مكان العمل ومكان الإقامة تبلغ المسافة التي تناط بها رخصة الجمع والقصر، فيجوز الجمع والقصر عند مفارقة العمران، ولو كان السفر متكرراً بشكل يومي.

قال الشربيني رحمه الله: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك أي تقديماً في وقت الأولى، وتأخيراً في وقت الثانية، في السفر الطويل المباح للاتباع. أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما جمع التقديم فصححه ابن حبان والبيهقي من حديث معاذ وحسنه الترمذي". انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج 1/ 529].

هذا؛ وقد سبق بيان شروط الجمع والقصر في الفتاوى رقم (14) و (842). والله تعالى أعلم.

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد