هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
كيف يعمل من تراوده الأفكار داخل الصلاة؟
عليك بدفع الوساوس عنك، والتفكُّر بما تقرأ من القرآن، والنظر موضع السجود، والدعاء، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
كيف أحسن إلى والدي الملحد؟
أمرنا بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا مشركين، وذلك بإكرامهما وطاعتهما في غير معصية؛ لعلهما يحبان الإسلام فيسلما.