هل يجوز للمرأة الحائض التي زاد حيضها عن (15) يومًا أن تصلي وتصوم وتفعل ما كان محرمًا عليها؟
إذا زاد نزول الدم على الحائض على خمسة عشر يومًا فالمرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرماً عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ وإزالة النجاسة، وتكون مدة حيضها هي الفترة التي كانت حائضة فيها في الشهر السابق.
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟
لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.
حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء.
أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم