الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

خدمة الفتاوى عبر الواتساب

أضيف بتاريخ : 29-05-2025


أطلقت دائرة الإفتاء العام الأردنية خدمة “واتساب” بهدف تمكين المواطنين من متابعة الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة عن الدائرة. تتيح هذه الخدمة للمشتركين استلام رسائل شرعية دورية عبر تطبيق واتساب، مما يسهم في تعزيز الوعي الديني ونشر الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية.
كيفية الاشتراك في خدمة واتساب:
1. حفظ الرقم التالي على هاتفك المحمول: 00962780315555
2. إرسال كلمة “اشتراك” إلى نفس الرقم عبر تطبيق واتساب.
بعد الاشتراك، ستتلقى رسائل تحوي فتاوى وقرارات شرعية صادرة عن الدائرة. 
يرجى ملاحظة أن هذه الخدمة مخصصة لتلقي الرسائل فقط، ولا تتيح إرسال الأسئلة أو الاستفسارات من خلالها.
كيفية إرسال الأسئلة الشرعية:
إذا كنت ترغب في الحصول على فتوى شرعية أو لديك استفسار ديني، يمكنك استخدام الطرق الآتية:
• عبر الموقع الإلكتروني: 
قم بزيارة صفحة “أرسل سؤالك” على موقع دائرة الإفتاء الرسمي، واملأ النموذج المخصص لذلك.
• عبر الهاتف: 
اتصل على الرقم (06) 2000166 خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً.
• عبر الرسائل القصيرة (SMS):
 اكتب الرقم (122) متبوعًا بسؤالك، وأرسله إلى الرقم (94444). 
تسعى دائرة الإفتاء العام من خلال هذه الخدمات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الفتاوى الشرعية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور، بما يسهم في نشر الفهم الصحيح لأحكام الدين الإسلامي.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم ترك صيام الستة من شوال لمن اعتاد صيامها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب على من اعتاد صيام السِّتَّة من شوَّال أن يصومها في كل عام، لكن من اعتاد فِعْلَ الخير لا ينبغي أن يتركه ما دام مستطيعًا. والله تعالى أعلم

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد