ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،
هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.
ما حكم الزواج العرفي؟
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والتوثيق في المحكمة الشرعية غاية في الأهمية لحفظ الحقوق، وحذار من مزالق الشيطان. والله تعالى أعلم.
إذا كان موجود على قارورة الماء شعار مثلاً (محل مياه العزيز) ويراد إتلاف القارورة لأنه استعمل، هل يجوز التخلص منه؛ حيث إنه موجود عليه كلمة العزيز، وهو اسم من أسماء الله الحسنى؟
بالإمكان تقطيع الحروف حتى لا تقرأ كلمة واحدة (العزيز) فإذا فرقت الحروف كان الأمر أهون. والله تعالى أعلم.