ما حكم صلاة الرجل إماماً بأخواته في صلاة الفرض أو التراويح؟
صلاة الرجل إمامًا لأهل بيته أو أخواته صحيحة، وصلاته للفرض في المسجد أعظم أجرًا.
هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.
ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟
هذا يسمى العزل، فإذا كان باتفاق الزوجين فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم.