الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

وسام الاستقلال

أضيف بتاريخ : 26-05-2025


وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لسماحة المفتي العام د. أحمد الحسنات

تتقدم أسرة دائرة الإفتاء العام ممثلة بعطوفة الأمين العام وكافة أصحاب الفضيلة المفتين والعاملين بالدائرة بأسمى آيات التهاني والتبريك بإنعام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على سماحة المفتي العام الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات بوسام الاستقلال، في ذكرى استقلال المملكة التاسع والسبعين.

مؤكدين أن هذا التكريم المبارك يأتي تعزيزاً لدور جميع المؤسسات الدينية في بلدنا المبارك، وداعماً لجهود دائرة الإفتاء العام وعملها الدؤوب لبناء الوطن بما يحقق رؤية جلالة ملك البلاد، في بيان تعاليم الإسلام الصحيحة، ونشر رسالة الإسلام السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال.

سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن وأهله ليبقى واحةً للأمن والأمان في ظلّ القيادة الهاشمية المباركة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم دفع زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوتنا في الأردن القمح أو الأرز، وتُقدر زكاة الفطر بـ(2500) غرام عن كل شخص، ومن السهل إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح في كل المذاهب الإسلامية. 

وأجاز فقهاء الحنفية دفع القيمة نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر على المزكي. والله تعالى أعلم


حكم سلام الأب على زوجة الابن بعد طلاقها ثلاثاً

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
زوجة الابن تعد من النساء المحرمات على والد الزوج حرمة مؤبدة بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23.
وتبدأ الحرمة من بعد إتمام عقد زواج الابن على زوجته، وتبقى هذه الحرمة حتى لو انفصل الابن عن زوجته قبل الدخول أو الخلوة بعدها، فيجوز للوالد مصافحتها والخلوة بها من غير فتنة ولا ريبة.
جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص204]: "يحرم نكاح...أزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، ...كل ذلك تحريما مؤبداً" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.

حكم التعطُّر للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد