حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة.
وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم
حكم صلاة الفرض جالساً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ومن عجز عن القيام صلى جالسا، أما النافلة فتجوز جلوساً مع القدرة على القيام، لكن للجالس نصف ثواب من صلاها قائماً. والله تعالى أعلم
حكم الاعتراض على إمام المسجد في الجمع بين الصلوات
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لأحد من المصلين الاعتراض على الإمام في المسجد، سواء كان اعتراضًا لطلب الجمع، أو لتركه؛ إذ الأصل أن لدى الإمام من العلم الشرعي ما يؤهله لاتخاذ القرار في هذا الأمر. والله تعالى أعلم