حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.
ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.
جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.
حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.
أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.
حكم القيء في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر.
وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم