حكم المسح على الجوربين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم
ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟
إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.
عملت عملية تنظيفات للحمل العنقودي، وبعدها استمر الدم بالنزول لأكثر من شهرين وما كنت أصلي، هل هناك قضاء للصلاة؟
إن كان سبق أن نفست فمدة النفاس كمدة النفاس في المرة السابقة، وما زاد يجب قضاء ما فات من الصلاة فيه؛ لأنه استحاضة، وإن كانت هذه هي المرة الأولى فما زاد عن الستين هو استحاضة، وعليك أن تغتسلي وتصلي وتقضي ما زاد عن الستين. والله تعالى أعلم.