الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دورة تعزيز مهارات الفتوى

أضيف بتاريخ : 03-11-2024


دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

انطلقت يوم السبت 2/ 11/ 2024م أعمال الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى والتي أطلقتها دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام، لعدد من العلماء والمفتين في الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة.
وتأتي الدورة في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.
حيث سيتم وعلى مدى أيام الدورة عقد جلسات علمية وحوارية ومحاضرات تهدف لتأهيل المشاركين في مجال إصدار الفتوى، وتعزيز المهارات العلمية، والتركيز على تعزيز مفاهيم الفتوى وأهميتها، وأثرها في بناء السلم المجتمعي، كما تركز على بعض القضايا المتعلقة بالمسائل المالية المعاصرة والمصرفية الإسلامية، وتوضح بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح مضامين رسالة عمان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم وضوء من خرج الدم من أنفه أو جرحه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نزول الدم من الجرح أو الرّعاف من الأنف لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء خروجًا من خلاف من أوجب الوضوء بعد نزول الدم. والله تعالى أعلم

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد