الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دورة تعزيز مهارات الفتوى

أضيف بتاريخ : 03-11-2024


دائرة الإفتاء العام تعقد الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى

انطلقت يوم السبت 2/ 11/ 2024م أعمال الدورة الدولية الأولى في مجال تعزيز مهارات الفتوى والتي أطلقتها دائرة الإفتاء العام، ممثلة بسماحة المفتي العام، لعدد من العلماء والمفتين في الإدارة الدينية لجمهورية روسيا الاتحادية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة والدعاة.
وتأتي الدورة في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.
حيث سيتم وعلى مدى أيام الدورة عقد جلسات علمية وحوارية ومحاضرات تهدف لتأهيل المشاركين في مجال إصدار الفتوى، وتعزيز المهارات العلمية، والتركيز على تعزيز مفاهيم الفتوى وأهميتها، وأثرها في بناء السلم المجتمعي، كما تركز على بعض القضايا المتعلقة بالمسائل المالية المعاصرة والمصرفية الإسلامية، وتوضح بعض المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، وتوضيح مضامين رسالة عمان.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة القبلية لمن فاتته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كلّ نافلة لها وقت يندب قضاؤها إذا فات وقتها، والنافلة قبل الفريضة تقديمها على الفريضة أدب، فإن صليت بعد الفريضة فهي أداء، فإن خرج وقت الفريضة ندب قضاء النافلة لمن لم يصلّها.

فمن فاتته سنة الظهر القبلية بعذر أو بغيره؛ فيندب له أن يصليَها بعد صلاة فرض الظهر في وقت الظهر ولو في آخره، وتكون أداءً لا قضاءً، ويُستحبُ لمن فاتته السنة القبلية للظهر أن يصليَها قبل سنة الظهر البعدية مراعاة للترتيب، جاء في كتاب [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 60]: "وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، وما بعدها يدخل وقته بفعلها، ويخرج بخروج وقتها".

فإن خرج وقت الظهر، ندب له أن يصلي النافلة القبلية والبعدية، ويكون قضاء لهما، جاء في [عمدة السالك 1/ 61]: "وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه أبداً". والله تعالى أعلم.

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم

ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟

لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد