هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟
أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
إمام في الصلاة الرباعيّة قام إلى الخامسة، ذُكِّر فلم يجلس، ما حكم صلاة من وافقه عالمًا عامدًا؟
إذا قام الإمام إلى خامسة يجب على المصلين ألاّ يوافقوه، فمن وافقه عالمًا عامدًا بطلت صلاته.