هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟
يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)، ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء ويملكونه بالقبض، وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.
رجل تبرع بقطعة أرض من أجل مقبرة، وقبل تسجيلها للأوقاف وقبل الدفن فيها قال: لا أرغب بالتبرع، وقام بزراعتها. ما حكم ذلك؟
إن كان وقفها مقبرة لا يجوز له الرجوع في الوقف ولو لم يسجلها للأوقاف، قال وقفت هذه الأرض مقبرة صارت وقفا، وإن لم يقفها - بل نوى فقط - جاز له الرجوع. والله تعالى أعلم.
هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟
الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.