هل يجوز توزيع لحم المنذورة على الفقراء أم أطبخه وأقدمه لهم؟
الذبيحة المنذورة لا يأكل منها الناذر، وتقدم بحسب الشرط الذي اشترطه الناذر ابتداءً إما مطبوخة أو نيئة، فإن أطلق فتوزيعها نيئة أولى.
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.
هل يكره قص الأظافر في الليل، وهل يجوز حرقها بعد قصها؟
يستحب دفن ما أخذ من الشعور والأظفار ومواراته في الأرض. أما حرق الأظافر فلم نقف فيه على نهي، ولكن الاقتصار على ما ورد فيه دليل -وهو دفن الأظافر- أولى.