هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
توفي والدي وهو قد أمَّن على حياته لدى شركة تأمين " أليكو" بمبلغ 12500 دينار، وقد دفع أقساطا بـ 2000 دينار، وقد دفعت لنا الشركة مبلغ التأمين، فهل نأخذه أم هو مال حرام، وماذا يمكن أن نفعل به إذا كان محرما؟
لكم أن تأخذوا مقدار ما دفع والدكم إلى الشركة، والباقي ليس لكم، فإن كان لا بد من أخذه فخذوه وتصدقوا به على الفقراء. والله أعلم.
هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟
لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.