هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل عامل إذاعة القرآن يأثم إذ بدل آيات أو سور دون إعلام المستمع؟
يجب أن يذاع القرآن كما قرأه القارئ، وبطريقة تشعر بالاحترام والتعظيم. والله تعالى أعلم.
زوجة تطلب الطلاق، وابنها رضيع ما الحكم الشرعي؟.
لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير مبرر شرعي، والله أعلم.