هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟
لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.
أنا رجل عندي بعض الديون، وتوفيت والدتي، فساعدني بعض الناس في تكاليف العزاء جزاهم الله خيراً، وهناك شخص من الذين ساعدوني يعمل في الحجب ومعالجة الناس عن طريق كتابة الحجب، يعني نقوده فيها حرام، لكن ليس كلها؛ لأن له أولاد يساعدونه مادياً وأنا خائف من أن
يجوز لك الاستفادة من هذا المال إذا غلب على ظنك أن دخله الحلال يفوق دخله الحرام. والله تعالى أعلم.
إذا نزل دم حيض من الآيسة فهل تصوم؟
إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة.