حكم من مات وعليه صيام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه.
وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].
ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم
هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟
نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.
حكم استعمال التبخيرة واستنشاق (الفكس) في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استعمال السعوط والتبخيرة و(الفكس) في نهار رمضان يُفْسِدُ الصوم؛ لأن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف.
وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت مجرد رائحة، ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف؛ فلا تُفَطِّر. والله تعالى أعلم