حكم الوضوء إذا خرجت الإفرازات المهبلية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن خرجت هذه الإفرازات من ظاهر الفرج، فليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، وإن خرجت من الباطن فهي نجسة وتنقض الوضوء، وإنْ شُكّ فيها هل هي من الباطن أو الظاهر، فليست نجسة ولا تنقض الوضوء.
وظاهر الفرج: ما يظهر عند الجلوس، وما يصل إليه ذكر المجامع يلحق بالظاهر، والباطن ما وراء ذلك. والله تعالى أعلم
يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.
هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟
من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.