الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

جديد إصدارات دائرة الإفتاء: "المدخل إلى المذهب الشافعي"

أضيف بتاريخ : 23-11-2023


صدر عن دائرة الإفتاء العام كتاب: "المدخل إلى المذهب الشافعي"، وهو يعد مرجعاً ميسراً لطلبة العلم والمهتمين بدراسة المذهب الشافعي، كونه المذهب المعتمد بالفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية، والأكثر انتشاراً في بلادنا عبر التاريخ.

يتناول الكتاب التعريف بإمام المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، بالإضافة إلى بيان أدوار المذهب التاريخية ومراحل تطوره، وأبرز شيوخ الشافعية والتعريف بهم.

كما اشتملت هذه الدراسة على بيان أهم الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي، وشرحٍ لأبرز مصطلحات علماء المذهب. 

والكتاب يعد مفتاحاً مهماً لدراسة مذهب الإمام الشافعي.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا)

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد