هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟
تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
هل يجوز جمع الظهر مع العصر للانشغال باحتفال العرس؟
لا يجوز جمع الظهر مع العصر، ولا المغرب مع العشاء بسبب الانشغال بالعرس؛ لأن الجمع رخصة لها أسباب محددة شرعًا وليس هذا منها.