حكم الفطر في صوم النذر أو القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صام نذرًا أو قضاءً يَحْرُمُ عليه أن يُفطر إلا لعذر شرعي؛ فلو أفطر أثم، ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ لأن الإمساكَ احترامٌ لشهر رمضان فقط لا غير. والله تعالى أعلم
يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم