هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
بينما كنا مسافرين بالطائرة من عمان إلى الإمارات وفوق الأراضي السعودية أعلن كابتن الطائرة أن الشمس غربت، وحان موعد الإفطار، ولكن بعد أن أكلت التمر اعتذر عن إعلانه، وقال بعد عشرين دقيقة إنه سيعلن الموعد، فهل علي قضاء هذا اليوم؟
يجب على من أفطر في الإعلان الأول قبل مغيب الشمس أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان؛ لأن الله تعالى قال: (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) البقرة: 187. والله أعلم.
رب العزة سبحانه وتعالى يحلل الزواج بأكثر من زوجة، والبشر يحرمون ذلك بقوانين من عندهم، ما رأى الدين في ذلك؟
ما أحله الله لا يحرمه البشر، لكن هذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبدنية وشجاعة في اتخاذ القرار. والله تعالى أعلم.