هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟
لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.
أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر
الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.
هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟
الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.