طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.
ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
يجوز للمرأة أن تقود السيارة، ولكن لا يحل لها أن تسافر بدون زوج أو محرم.
ما حكم استخدام اللولب كوسيلة منع الحمل لفترة مؤقتة، وباتفاق الزوجين؟
لا بأس في ذلك إذا كان لفترة مؤقتة باتفاق الزوجين؛ لأن ذلك يدخل في باب مسألة تنظيم النسل المسموح به شرعاً، بشرط أن تضعه امرأة طبيبة وليس رجلاً، ويكون غير ضار بالمرأة. والله تعالى أعلم.