حكم الاستياك في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في الاستياك للصائم قبل الزوال، ويُكرَه بعده عند الشافعية؛ محافظةً على أثر الصيام في الفم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه]. والله تعالى أعلم
كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:
1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.
2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.
3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.
ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.